الحر العاملي
19
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 2911 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إلي أبو عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس . قال : فلما مضيت اتبعني بدينار ، وقال : اشتر بهذا كافورا . ( 2912 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها ، أو على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 2913 ) 10 - قال : وكفن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقية في الرواية . ( 2914 ) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ينفض بكمه ( 1 ) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شئ .
--> 8 - الكافي 3 : 146 / 14 . 9 - الفقيه 1 : 93 / 426 . ( 1 ) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب . 10 - الفقيه 1 : 93 / 421 و 422 ، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الأبواب . 11 - قرب الإسناد : 75 . ( 1 ) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) .